HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٠٣) باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

رقم الحديث 1153

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: قَالَ لِي: «يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص340
  • زبير علي زئي:Sahih - Bukhari And Muslim
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج2 ص233
ج 1 ص 364

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 مصادر سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص352
١١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ «مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّي فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ لِي يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا» ــ قَوْلُهُ (أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا) بِأَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَالْمَحَلُّ مَحَلُّ الْفَرْضِ وَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْفَرْضَ أَرْبَعًا وَفِيهِ تَغْيِيرُ الْمَشْرُوعِ فَهَذَا زَجْرٌ أَكِيدٌ مِنْ أَدَاءِ رَكْعَتِي السُّنَّةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.