[بَاب مَا جَاءَ فِي مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ]
١١٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَدِينِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ إِلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ كَمَا عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَنْدُوبَ يُقْضَى كَالْوَاجِبِ وَقَدْ جَاءَ قَضَاؤُهُ.
١١٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاهٍ
ــ
قَوْلُهُ (قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا) أَيْ تَدْخُلُوا فِي الصُّبْحِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوِتْرُ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَا يُقْضَى إِذَا فَاتَ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْإِيتَارَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَهُوَ دَلِيلٌ ضَعِيفٌ يَظْهَرُ ذَلِكَ بِأَدْنَى نَظَرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.