HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٥٠) باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها

رقم الحديث 1256

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِهِمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ لَكَ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص376
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج2 ص306
ج 1 ص 398

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص379
١٢٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِهِمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ لَكَ» ــ قَوْلُهُ (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا) أَيْ سَوَاءً كَانَتْ مَعَ الْإِمَامِ أَمْ لَا فَقَوْلُهُ فَإِنْ أَدْرَكْتَ تَفْصِيلٌ لِذَلِكَ أَيْ أَدْرَكْتَهُ فِي الْوَقْتِ وَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْوَقْتِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ صَلَاةً فِي الْوَقْتِ فَصَلِّ فِي الْوَقْتِ ثُمَّ صَلِّ مَعَهُ (فَهِيَ) أَيِ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ (نَافِلَةٌ لَكَ) فَفِي الْكَلَامِ اخْتِصَارٌ وَالتَّقْدِيرُ مَا ذَكَرْنَا.