HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٧٤) باب ما جاء في قيام الليل

رقم الحديث 1333

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُوسَى أَبُو يَزِيدَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص100
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:باطل مرفوعًاسنن ابن ماجه ج2 ص358
ج 1 ص 422

سلسلة الرواة

حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص400
١٣٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُوسَى أَبُو يَزِيدَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ» ــ قَوْلُهُ (حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ) أَيْ يَظْهَرُ فِي وَجْهِهِ نُورُ الْعِبَادَةِ وَبِهَاءُ الْقَبُولِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩] السُّجُودُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَعْرِفُ الْمُتَهَجِّدِينَ بِمَا فِي وُجُوهِهِمْ مِنَ النُّورِ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَعْنَى الْحَدِيثَ ثَابِتٌ بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَشَهَادَةُ التَّجْرِبَةِ لَكِنَّ الْحُفَّاظَ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُ ثَابِتٍ قَالَ الْحَاكِمُ دَخَلَ ثَابِتُ بْنُ مُوسَى عَلَى شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي وَالْمُسْتَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَشَرِيكٌ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَتْنَ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى ثَابِتِ بْنِ مُوسَى قَالَ مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ وَقَصَدَ بِهِ ثَابِتًا فَظَنَّ أَنَّهُ مَتْنٌ إِلَّا وَسَرَقَهُ مِنْهُ جَمَاعَةٌ ضُعَفَاءُ اهـ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَامِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ: مَا تَقُولُ فِي ثَابِتِ بْنِ مُوسَى قَالَ شَيْخٌ لَهُ فَضْلٌ وَإِسْلَامٌ وَدِينٌ وَصَلَاحٌ وَعِبَادَةٌ، قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: غَلَطٌ مِنَ الشَّيْخِ وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُتَوَهَّمُ عَلَيْهِ وَقَدْ تَوَارَدَتْ أَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ عَلَى عَدِّ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَوْضُوعِ عَلَى سَبِيلِ الْغَلَطِ لَا التَّعَمُّدِ وَخَالَفَهُمُ الْقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ فَمَالَ فِي الْحَدِيثِ إِلَى ثُبُوتِهِ وَقَدْ سُقْتُ كَلَامَهُ فِي اللَّآلِئِ الْمَصْنُوعَةِ اهـ.