HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٩٣) باب ما جاء في أن الصلاة كفارة

رقم الحديث 1396

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَظُنُّهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السُّلَاسِلِ، فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ، فَرَابَطُوا، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ: عَاصِمٌ: يَا أَبَا أَيُّوبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ، وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَدُلُّكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ» أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan
  • الألباني:حسنصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص416
  • زبير علي زئي:Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:المرفوع منه صحيح لغيرهسنن ابن ماجه ج2 ص404
ج 1 ص 447

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن الدارمي, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص424
١٣٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَظُنُّهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ «أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السُّلَاسِلِ فَفَاتَهُمْ الْغَزْوُ فَرَابَطُوا ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ عَاصِمٌ يَا أَبَا أَيُّوبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَدُلُّكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ» أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ قَالَ نَعَمْ ــ قَوْلُهُ: (مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعِ) أَيِّ مَسَاجِدَ كَانَتْ أَوِ الثَّلَاثَةِ الْمَعْهُودَةِ وَالرَّابِعُ مَسْجِدُ قُبَاءٍ قَوْلُهُ: (كَمَا أَمَرَ) ظَاهِرُهُ الْأَمْرُ وُجُوبًا فَيَكْفِي فِي هَذَا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مُطْلَقُ الطَّلَبِ الشَّامِلِ لِلْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ فَلَا بُدَّ فِي الْعَمَلِ بِهَذَا مِنْ إِتْيَانِ الْمَنْدُوبِ.