[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةُ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ]
١٤٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ يَعْنِي السُّبْحَةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَيَعْجِزُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ (إِذَا صَلَّى) أَيْ فَرَغَ مِنَ الْفَرْضِ وَقِيلَ وَكَذَا النَّفْلُ فَيَنْتَقِلُ فِيهِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ لِتَكْثِيرِ مَحَالِّ الْعِبَادَةِ (أَنْ يَتَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ لِأَجْلِ النَّفْلِ قَوْلُهُ: (أَوْ عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ جِهَتِهِ أَوْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ قِيلَ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ كَالْحَدِيثِ الْآتِي وَسَوْقُ هَذَا الْحَدِيثِ يَقْتَضِي الْعُمُومَ كَيْفَ وَالْخِطَابُ مَعَ الْمُقْتَدِينَ وَكَانَ ﷺ هُوَ الْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ.
١٤٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ) نَفَيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ (حَتَّى يَتَنَحَّى) يَتَبَعَّدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.