HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٨) باب ما جاء في غسل الميت

رقم الحديث 1458

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص9
  • زبير علي زئي:Sahih - Bukhari And Muslim
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج2 ص445
т. 1 с. 468

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 سنن أبي داود, سنن النسائي, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص445
[بَاب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ] ١٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» ١٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيهِ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَكَانَ فِيهِ ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ــ قَوْلُهُ: (فَقَالَ) أَيْ لِلنِّسَاءِ الْحَاضِرَاتِ وَكَانَتْ فِيهِمْ أُمُّ عَطِيَّةَ (أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) بِكَسْرِ الْكَافِ قِيلَ خِطَابٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ قُلْتُ: بَلْ لِرَئِيسَتِهِنَّ سَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا وَيَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَحْدِيدَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ بَلِ الْمَطْلُوبُ التَّنْظِيفُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ الْإِيتَارِ (فَآذِنَّنِي) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ الْأُولَى مِنَ الْإِيذَانِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْعَلَ مِنَ التَّأْذِينِ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ اهـ قَوْلُهُ: (حَقْوَهُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ فِي الْأَصْلِ مَعْقِدُ الْإِزَارِ ثُمَّ يُرَدُّ لِلْإِزَارِ لِلْمُجَاوَرَةِ (أَشْعِرْنَهَا) أَيِ اجْعَلْنَهُ شِعَارًا وَهُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يَلِي الْجَسَدَ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ تَبَرُّكًا بِهِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ التَّبَرُّكَ بِآثَارِ أَهْلِ الصَّلَاحِ مَشْرُوعٌ اهـ (وَقَوْلُهُ وَمَشَّطْنَاهَا) أَيِ الشُّعُورَ (ثَلَاثَةَ قُرُونٍ) أَيْ ثَلَاثَةَ ضَفَائِرَ أَيْ جَعَلْنَا ضَفِيرَتَيْنِ مِنَ الْقَرْنَيْنِ وَوَاحِدَةً مِنَ النَّاحِيَةِ.