١٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رِيَاطٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (فِي ثَلَاثِ رِيَاطٍ) جَمْعُ رَيْطَةٍ وَهِيَ الْمُلَاءَةُ إِذَا
كَانَتْ قِطْعَةً وَاحِدَةً وَلَمْ تَكُنْ لِفْقَتَيْنِ وَقِيلَ كُلُّ ثَوْبٍ رَقِيقٍ لَيِّنٍ (سُحُولِيَّةٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحُهُ نِسْبَةً إِلَى قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ فَفِي الزَّوَائِدِ قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حَسَنٌ لِقُصُورِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَحَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ دَرَجَةِ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ.
١٤٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ) قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ سِيَّمَا وَقَدْ خَالَفَ رِوَايَتَهُ رِوَايَةُ الثِّقَاتِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّكْفِينَ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَغُسِّلَ فِيهِ مُسْتَبْعَدٌ عَادَةً أَيْضًا لِكَوْنِهِ يَبُلَّ الْأَكْفَانَ (وَحُلَّةٌ) هِيَ وَاحِدَةُ الْحُلَلِ وَلَا تُسَمَّى حُلَّةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ ثَوْبَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.