[بَاب مَا جَاءَ فِي الْجِنَازَةِ لَا تُؤَخَّرُ إِذَا حَضَرَتْ وَلَا تُتْبَعُ بِنَارٍ]
١٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُؤَخِّرُوا الْجِنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تُؤَخِّرُوا الْجِنَازَةَ إِلَخْ) أَيْ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى التَّغَيُّرِ فَالتَّعْجِيلُ فِيهَا أَحَبُّ وَأَيْضًا إِنْ كَانَتْ خَيْرًا فَالتَّقْدِيمُ إِلَيْهِ أَحَبُّ وَإِنْ كَانَتْ شَرًّا فَتَبْعِيدُهُ أَوْلَى كَمَا فِي حَدِيثِ «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ» .
١٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ أَنْبَأَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ «أَوْصَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ لَا تُتْبِعُونِي بِمِجْمَرٍ قَالُوا لَهُ أَوَ سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ) أَيْ بِنَارٍ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَيُؤَدِّي إِلَى الْفَالِ الْقَبِيحِ فَتَرْكُهُ أَوْلَى وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُسَيْنٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ ثِقَةٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ حَسَنُ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُنْكَرِ الْحَدِيثِ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالسَّاجِيُّ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عَامَّةُ مَا يَرْوِي لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنُ مَعِينٍ فِيهِ فَمَرَّةً قَالَ ثِقَةٌ وَمَرَّةً قَالَ ضَعِيفٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ.