١٥٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ قَالَ «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا وَرَدَ الْبَقِيعَ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ قَالُوا فُلَانَةُ قَالَ فَعَرَفَهَا وَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا قَالُوا كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا»
ــ
قَوْلُهُ: (كُنْتُ قَائِلًا) مِنَ الْقَيْلُولَةِ أَيْ نِصْفَ النَّهَارِ (لَا أَعْرِفَنَّ) أَيْ هَذَا الْفِعْلَ مِنْكُمْ يُرِيدُ تَأْكِيدَ النَّهْيِ عَنِ الْعَوْدِ إِلَى
مِثْلِهِ أَيْ إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ هَذَا فَقَدْ عَرَفْتُ مِنْكُمْ هَذَا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ أَعْرِفَ مِنْكُمْ مِثْلَهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَأَعْرِفَنَّ أَيْ لَأَعْرِفَنَّ مَا قُلْتُمْ حَقٌّ لَكِنْ لَا تَفْعَلُوا بِسَبَبِهِ مِثْلَ مَا فَعَلْتُمْ قَوْلُهُ: (مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ) أَيْ مَا دُمْتُ حَيًّا (فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ) أَخَذَ مِنْ هَذَا الْخُصُوصِ مَنْ لَا يَقُولُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ.
١٥٢٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ مَاتَتْ وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا آذَنْتُمُونِي بِهَا ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ صُفُّوا عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ) فِي الزَّوَائِدِ أَصْلُ الْحَدِيثِ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ وَهَذَا الْإِسْنَادُ حَسَنٌ لِأَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ حُمَيْدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.