HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٦٥) باب ذكر وفاته ﷺ

رقم الحديث 1629

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ، قَالَتْ: فَاطِمَةُ وَا كَرْبَ أَبَتَاهُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا، الْمُوَافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan Sahih
  • الألباني:حسن صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص53
  • زبير علي زئي:Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنسنن ابن ماجه ج2 ص552
ج 1 ص 521

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص498
١٦٢٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ قَالَتْ فَاطِمَةُ وَا كَرْبَ أَبَتَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا الْمُوَافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ــ قَوْلُهُ: (مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَا اشْتَدَّ مِنَ الْغَمِّ وَأَخَذَ النَّفْسَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِضَمِّ كَافٍ وَفَتْحِ رَاءٍ عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ كُرْبَةٍ قَوْلُهُ: (لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْمَوْتِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ فِي الدُّنْيَا يُرِيدُ أَنَّهُ لَا كَرْبَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمُرَادُ بِالْكَرْبِ مَا كَانَ يَجِدُهُ مِنْ شِدَّةِ الْمَوْتِ فَلِذَلِكَ جَعَلَهُ مُنْقَطِعًا بِالْمَوْتِ وَقِيلَ هُوَ الْكَرْبُ الْحَاصِلُ بِالشَّفَقَةِ عَلَى الْأُمَّةِ لَمَا عَلِمَ مِنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ بَعْدَهُ وَرُدَّ بِأَنَّ شَفَقَتَهُ عَلَى أُمَّتِهِ لَا تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ قَوْلُهُ: (إِنَّهُ) أَيِ الشَّأْنُ (مَا) أَيْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَيْسَ أَيْ ذَلِكَ الْأَمْرُ (بِتَارِكٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ (أَحَدًا) مِنَ الْخَلَائِقِ إِلَّا مَا اسْتَثْنَى قَوْلُهُ: (الْمُوَافَاةُ) بَدَلٌ مِنْ مَا أَوْ بَيَانٌ لَهُ أَوْ خَبَرٌ مَحْذُوفٌ وَهُوَ لِلْمَوْتِ وَقَوْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ ظَرْفٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ يَوْمَ كُلِّ أَحَدٍ قِيَامَتُهُ كَمَا وَرَدَ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ وَقِيلَ الْمُوَافَاةُ الْمُلَاقَاةُ وَالْمُرَادُ بِهَا الْحُضُورُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْمَوْتِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْبَاهِلِيُّ أَبُو الزُّبَيْرِ وَيُقَالُ أَبُو مِعْبَدٍ الْمِصْرِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَجْهُولٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ صَالِحٌ وَبَاقِي رِجَالِهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. ١٦٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ يَا أَنَسُ كَيْفَ سَخَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا التُّرَابَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» ــ قَوْلُهُ: (سَخَتْ أَنْفُسُكُمْ) مِنَ السَّخَاءِ أَيْ طَاوَعَتْ وَوَافَقَتْ وَرَضِيَتْ (أَنْ تَحْثُوَا) مِنَ الْحَثْيِ وَهُوَ رَمْيُ التُّرَابِ بِالْيَدِ.