سنن ابن ماجه
رقم الحديث ١٦٦٩
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:صحيح
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص65
- زبير علي زئي:صحيح أخرجه البخاري ومسلم
- شعيب الأرنؤوط:حسن صحيح
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج2 ص576