١٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ»
ــ
قَوْلُهُ (عَنِ ابْنِ الْمُطَوَّسِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ آخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ كَذَا ضَبَطَهُ الذَّهَبِيُّ وَالْمَضْبُوطُ الْمَرْوِيُّ فِي التَّقْرِيبِ أَنَّهُ بِكَسْرِ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ قِيلَ هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَجْهُولٌ قَالَ الْبُخَارِيُّ لَا أَعْرِفُ لِابْنِ الْمُطَوَّسِ حَدِيثًا غَيْرَ
حَدِيثِ الصِّيَامِ وَلَا أَدْرِي يَسْمَعُ مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمْ لَا (لَمْ يُجْزِهِ) أَيْ لَمْ يَكْفِ عَنْهُ وَلَا يَكُونُ مِثْلًا لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِبَقَاءِ إِثْمِ التَّعَمُّدِ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ فَضِيلَةُ صَوْمِ يَوْمِ رَمَضَانَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ