سنن ابن ماجه · (١٦) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال
رقم الحديث 1815
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ: فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ "
- محمد فؤاد عبد الباقي:Very Daif
- الألباني:ضعيف جداضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص142
- الألباني:Very Daif
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيف بمرةسنن ابن ماجه ج3 ص30