HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٦) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال

رقم الحديث 1815

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ: فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ "
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Very Daif
  • الألباني:ضعيف جداضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص142
  • الألباني:Very Daif
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيف بمرةسنن ابن ماجه ج3 ص30
ج 1 ص 580

سلسلة الرواة