HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٦) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال

رقم الحديث 1815

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ: فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ "
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Very Daif
  • الألباني:ضعيف جداضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص142
  • الألباني:Very Daif
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيف بمرةسنن ابن ماجه ج3 ص30
ج 1 ص 580

سلسلة الرواة

حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص556
١٨١٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ» ــ قَوْلُهُ: (فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ) أَيْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَالذُّرَةُ بِضَمٍّ فَتَخْفِيفٍ حَبٌّ مَعْرُوفٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَصْرَ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ إِنَّمَا كَانَ اتِّفَاقِيًّا لِأَجْلِ أَنَّهَا هِيَ غَالِبُ قُوتِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ الْخَزْرَجِيُّ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَقَالَ الْحَاكِمُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَئِمَّةِ النَّقْلِ فِيهِ وَقَالَ السَّاجِيُّ صَدُوقٌ مُنْكَرٌ أَجْمَعَ أَهْلُ النَّقْلِ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ وَعِنْدَهُ مَنَاكِيرُ قُلْتُ: رَوَى أَبُو دَاوُدَ بَعْضَ الْمَتْنِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اهـ كَلَامَ الزَّوَائِدِ.