١٩١٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي ثُمَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يُسَلِّطْ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ»
ــ
قَوْلُهُ (جَنِّبْنِي) مِنْ جَنَّبَ بِتَشْدِيدِ النُّونِ وَالْمُرَادُ بِمَا رَزَقْتَنِي الْوَلَدَ وَصِيغَةُ الْمَاضِي لِلتَّفَاؤُلِ وَتَحْقِيقِ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ (لَمْ يُسَلِّطْ إِلَخْ) لَمْ يَحْمِلْ أَحَدٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى عُمُومِ الضَّرَرِ لِعُمُومِ ضَرَرِ الْوَسْوَسَةِ لِلْكُلِّ وَقَدْ جَاءَ كُلُّ مَوْلُودٍ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا فَقِيلَ لَا يَضُرُّهُ بِالْإِغْرَاءِ وَالْإِضْلَالِ بِالْكُفْرِ وَقِيلَ
بِالْكَبَائِرِ وَقِيلَ بِالصَّرْفِ عَنِ التَّوْبَةِ إِذَا عَصَى وَقِيلَ إِنَّهُ يَأْمَنُ مِمَّا يُصِيبُ الصِّبْيَانَ مِنْ جِهَةِ الْجَانِّ وَقِيلَ لَا يَكُونُ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ فَيَكُونَ مِنَ الْمَحْفُوظِينَ قَالَ تَعَالَى ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢] وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.