HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣٥) باب لا تحرم المصة ولا المصتان

رقم الحديث 1940

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص147
  • زبير علي زئي:Sahih Muslim
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص121
ج 1 ص 624

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح مسلم, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص598
[بَاب لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ] ١٩٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» ــ قَوْلُهُ (الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ إِلَخْ) أَوْ لِلشَّكِّ وَلَعَلَّ تَخْصِيصَ الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ لِمُوَافَقَةِ السُّؤَالِ كَمَا يَقْتَضِيهِ رِوَايَاتُ الْحَدِيثِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ مُحَرَّمَةٌ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالْمَفْهُومِ ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حِينَ كَانَ الْمُحَرَّمُ الْعَشْرُ أَوِ الْخَمْسُ فَلَا يُنَافِي كَوْنَ الْحُكْمِ بَعْدَ النَّسْخِ هُوَ الْإِطْلَاقَ الْمُوَافِقَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ