HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ١٩٥٥

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، أَوْ حُبِيَ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:ضعيف
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص149
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده حسنسنن ابن ماجه ج3 ص132
ج ١ ص ٦٢٨

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر سنن أبي داود, سنن النسائي, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج١ ص٦٠٢
١٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» ــ قَوْلُهُ (أَوْ حِبَاءٍ) بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ أَيْ عَطِيَّةٍ وَهِيَ مَا يُعْطِيهُ الزَّوْجُ سِوَى الصَّدَاقِ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ أَوْ بِلَا تَصْرِيحٍ بِالْهِبَةِ وَالْمُرَادُ هَاهُنَا هُوَ الثَّانِي بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ أَوْ هِبَةٍ قَوْلُهُ (قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ) أَيْ قَبْلَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْعِصْمَةُ هِيَ مَا يُعْتَصَمُ بِهِ مِنْ عَقْدٍ وَسَبَبٍ (لِمَنْ أُعْطِيَهُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ كَذَا حُبِيَ أَيْ لِمَنْ أَعْطَاهُ الزَّوْجُ وَحَبَاهُ أَيْ مَا يَقْبِضُهُ الْوَلِيُّ قَبْلَ الْعَقْدِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا يَقْبِضُهُ بَعْدُ فَلَهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا تَأْوِيلُهُ عَلَى مَا يَشْرِطُهُ الْوَلِيُّ لِنَفْسِهِ سِوَى الْمَهْرِ