سنن ابن ماجه · (٥٤) باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا
رقم الحديث 1992
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ - ظَنَّهُ - عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص152
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج3 ص158