HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ٢٠٠٤

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهَهُ بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص166
  • زبير علي زئي:صحيح متفق عليه
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح.سنن ابن ماجه ج3 ص169
ج ١ ص ٦٤٦

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج١ ص٦١٨
[بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ] ٢٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «إِنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهَهُ بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ» ــ قَوْلُهُ: (أَنْ أَنْظُرَ) أَنْ تَفْسِيرِيَّةٌ لِمَا فِي الْإِيصَاءِ مِنْ مَعْنَى الْقَوْلِ وَمَا بَعْدَهَا صِيغَةُ أَمْرٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا مَصْدَرِيَّةٌ وَمَا بَعْدَهُ فِعْلُ مُضَارِعٍ وَعَلَى التَّقْدِيرِ إِذَا قَدِمْتُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ مَعْنًى أَيْ قَالَ لِي انْظُرْ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْخِطَابِ أَوْ أَوْصَانِي بِأَنْ أَنْظُرَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَى التَّكَلُّمِ نَعَمْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ لَفْظًا لِأَنَّ قَوَاعِدَ الْعَرَبِيَّةِ تَأْبَى ذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيرِ مُتَعَلِّقٍ وَيُجْعَلُ الْمُتَأَخِّرُ تَفْسِيرًا لِذَلِكَ الْمُتَعَلِّقِ قَوْلُهُ: (شَبَهَهُ) بِفَتْحَتَيْنِ (بِعُتْبَةَ) أَيْ أَخِي سَعْدٍ (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ) أَيْ أَخُوكَ وَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْإِلْحَاقِ قَالَ الْمُرَادُ هُوَ لَكَ عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ لَكَ وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ يَرُدُّهُ قَوْلُهُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ أَيْ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ أَيْ لِمَنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا لَهُ قَوْلُهُ: (فَاحْتَجِبِي مِنْهُ) مُرَاعَاةً لِلشُّبْهَةِ فَكَأَنَّهُ ﷺ أَرْشَدَ إِلَى أَنَّهُ مَعَ إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ يُؤْخَذُ فِي الْأَحْكَامِ بِالْأَحْوَطِ. ٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ» ــ قَوْلُهُ: (قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَبُو يَزِيدَ الْمَكِّيُّ وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَبَاقِي رِجَالِهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.