HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٧) باب الحامل المتوفي عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج

رقم الحديث 2027

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص173
  • زبير علي زئي:Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:Sahih Lighairihi
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن ابن ماجه ج3 ص187
ج 1 ص 653

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر جامع الترمذي, سنن الدارمي, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص625
[بَاب الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ] ٢٠٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ «وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا» ــ قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ) بِفَتْحِ السِّينِ قَوْلُهُ: (سُبَيْعَةٌ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ (بِبِضْعٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَفْتَحُهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التِّسْعِ (تَعَلَّتْ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مِنْ تَعَلَّى إِذَا ارْتَفَعَ أَوْ بِزَايٍ إِذَا ارْتَفَعَتْ وَطَهُرَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا (تَشَوَّفَتْ) بِالْفَاءِ أَيْ طَمَحَتْ وَتَشَرَّفَتْ أَيْ نَظَرَتْ أَنْ يَخْطُبَهَا أَحَدٌ (فَعِيبَ) كَبِيعَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ عَابَهُ (إِنْ تَفْعَلْ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ شَرْطِيَّةٌ أَوْ بِفَتْحِهَا بِتَقْدِيرِ أَنْ تَفْعَلَ جَازَ أَيْ فِعْلُهَا ذَلِكَ جَائِزٌ.