HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٢١) باب كراهية الخلع للمرأة

رقم الحديث 2054

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص157
  • زبير علي زئي:Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج3 ص207
т. 1 с. 662

سلسلة الرواة

حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص632
[بَاب كَرَاهِيَةِ الْخُلْعِ لِلْمَرْأَةِ] ٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» ــ قَوْلُهُ (فِي غَيْرِ كُنْهِهِ) فِي النِّهَايَةِ كُنْهُ الْأَمْرِ حَقِيقَتُهُ وَقِيلَ وَقْتُهُ وَقَدْرُهُ وَقِيلَ غَايَتُهُ أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا (فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ) قِيلَ إِنَّهَا لَا تَجِدُ الرِّيحَ وَإِنْ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَعَ مَنْ يَدْخُلُ أَوَّلًا وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ