سنن ابن ماجه · (٢٩) باب خيار الأمة إذا أعتقت
رقم الحديث 2076
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَقُولُ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ» وَقَالَ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan Sahih
- الألباني:حسن صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص189
- زبير علي زئي:Sahih
- شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص223
- شعيب الأرنؤوط:Hasan