[بَاب مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ]
٢٠٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمَاضِي إِذِ الْكَذِبُ حَالُ الْيَمِينِ يَظْهَرُ فِيهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ كَاذِبًا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ أَيْ مُقَدَّرًا كَذِبُهُ فَيَنْطَبِقُ عَلَى الْيَمِينِ
فِي الْمُسْتَقْبَلِ (فَهُوَ كَمَا قَالَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا بِضَعْفِهِ فِي دِينِهِ وَخُرُوجِهِ عَنِ الْكَمَالِ فِيهِ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ رَاضِيًا بِالدُّخُولِ فِي تِلْكَ الْمِلَّةِ.
٢٠٩٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ أَنَا إِذًا لَيَهُودِيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَبَتْ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَجَبَتْ) أَيْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ أَيْ مُقْتَضَاهَا أَوِ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ مُدَلَّسٌ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ.