HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٨) باب من قال كفارتها تركها

رقم الحديث 2110

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص199
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج3 ص246
ج 1 ص 682

سلسلة الرواة

حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص648
[بَاب مَنْ قَالَ كَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا] ٢١١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ» ــ قَوْلُهُ: (فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ الْبِرُّ شَرْعًا فَلَا حَاجَةَ مَعَهُ إِلَى كَفَّارَةٍ أُخْرَى كَمَا فِي صُورَةِ الْبِرِّ لَكِنَّ الْأَحَادِيثَ الْمَشْهُورَةَ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَالْحَدِيثُ إِنْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِرِّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا شَرْعًا فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْحَلِفِ هُوَ الْبِرُّ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا الْحَلِفِ فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهِ الْحِنْثُ فَصَارَ الْحِنْثُ فِيهِ كَالْبِرِّ فَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ قِيلَ إِنَّهُ الْبِرُّ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي إِنْ صَحَّ أَنْ يُرَادَ بِالْكَفَّارَةِ الْبِرُّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ اهـ. ٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا» ــ قَوْلُهُ: (فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا) فِي إِسْنَادِهِ عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ.