HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٩) باب كم يطعم في كفارة اليمين

رقم الحديث 2112

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص162
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج3 ص248
ج 1 ص 682

سلسلة الرواة

حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص649
[بَاب كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ] ٢١١٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» ــ قَوْلُهُ: (كَفَّرَ) مِنَ التَّكْفِيرِ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الصَّحَابِيِّ أَوْ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِتَقْدِيرِ وَقَالَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَخْ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَفِيهِ إِينَاسٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِنَّهَا نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَلَّى ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.