[بَاب النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ]
٢١١٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَلَكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ) لَعَلَّهُ تَعَارَفَ عِنْدَهُمُ الْإِكْثَارُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ عِنْدَ الْحَلِفِ
فَذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ جَرْيًا عَلَى الْمُعْتَادِ وَإِلَّا فَهَذَا اللَّفْظُ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يُوهِمُ الْمُسَاوَاةَ وَاللَّائِقُ أَنْ يُقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ لِمَا فِي ثُمَّ شِئْتَ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى النُّزُولِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ الْأَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ضَعَّفَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ سَعْدٍ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ وَالْعِجْلِيُّ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.