[بَاب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ]
٢١٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ «نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي»
ــ
قَوْلُهُ: (فَأَمَرَنِي أَنْ أُوَفِّيَ) إِذْ قَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ فِي أَبْوَابِ الصَّوْمِ.
٢١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَقَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ فَقَالَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لَا قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ»
ــ
قَوْلُهُ: (بِبُوانَةَ) بِضَمِّ مُوَحَّدَةٍ وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ اسْمُ مَوْضِعٍ بِأَسْفَلَ مَكَّةَ أَوْ وَرَاءَ يَنْبُعَ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ فِي مَكَانٍ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَمِثْلُهُ أَنْ يُنْذِرَ التَّصَدُّقَ عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ وَكُلُّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَفِي الزَّوَائِدِ قُلْتُ: الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَإِسْنَادُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ فِيهِ الْمَسْعُودِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ اخْتَلَطَ حَدِيثُهُ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ وَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ.