HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣) باب التوقي في التجارة

رقم الحديث 2145

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص208
  • زبير علي زئي:Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص276
ج 2 ص 726

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 سنن أبي داود, سنن النسائي, مسند أحمد
السَّمَاسِرَةَ ،
( سَمْسَرَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمَّانَا التُّجَّارَ السَّمَاسِرَةُ : جَمْعُ سِمْسَارٍ ، وَهُوَ الْقَيِّمُ بِالْأَمْرِ الْحَافِظُ لَهُ ، وَهُوَ فِي الْبَيْعِ اسْمٌ لِلَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مُتَوَسِّطًا لِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ . وَالسَّمْسَرَةُ : الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا .
فَشُوبُوهُ
( بَابُ الشِّينِ مَعَ الْوَاوِ ) ( شَوَبَ ) ( هـ ) فِيهِ لَا شَوْبَ وَلَا رَوْبَ أَيْ لَا غِشَّ وَلَا تَخْلِيطَ فِي شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ . وَأَصْلُ الشَّوْبِ : الْخَلْطُ ، وَالرَّوْبُ مِنَ اللَّبَنِ : الرَّائِبُ لِخَلْطِهِ بِالْمَاءِ . وَيُقَالُ لِلْمُخَلِّطِ فِي كَلَامِهِ : هُوَ يَشُوبُ وَيَرُوبُ . وَقِيلَ مَعْنَى لَا شَوْبَ وَلَا رَوْبَ : أَنَّكَ بَرِيءٌ مِنْ هَذِهِ السِّلْعَةِ . [2/508] ( هـ ) وَفِيهِ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ أَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ لِمَا يَجْرِي بَيْنَهُمْ مِنَ الْكَذِبِ وَالرِّبَا وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فِي الْقَوْلِ ، لِتَكُونَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ .