[بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ]
٢١٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) قِيلَ: هُوَ بَيْعُ الْآبِقِ وَمَالِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ، أَوِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ مَوْقُوفًا، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيدُ بَيْعَ الْعَيْنِ دُونَ بَيْعِ الصِّفَةِ. اهـ يَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ بَيْعُ الْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ كَمَا فِي مُسْلِمٍ، فَإِنَّ مَدَارَهُ عَلَى الضَّعْفِ، وَهَذَا جَائِزٌ فِيمَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ بِالْإِجْمَاعِ.
٢١٨٨ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ) هُوَ رِبْحُ مَبِيعٍ اشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ إِلَى ضَمَانِ الْقَبْضِ.