[بَاب بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ]
٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (جِزَافًا) مُثَلَّثُ الْجِيمِ وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ هُوَ الْمَجْهُولُ الْقَدْرِ مَكِيلًا كَانَ أَوْ مَوْزُونًا قَوْلُهُ: (حَتَّى تَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ) أَيْ: لِيَتِمَّ الْقَبْضُ عَلَى وَجْهٍ.
٢٢٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ «كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ فَأَقُولُ كِلْتُ فِي وَسْقِي هَذَا كَذَا فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ وَآخُذُ شِفِّي فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فِي وَسْقٍ) بِفَتْحِ وَاوٍ وَسُكُونِ سِينٍ: مِقْدَارٌ مُعَيَّنٌ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَانَ بَيْعًا بِكَيْلِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَيَقُولُ لِلْمُشْتَرِي: إِنِّي كِلْتُ فِيهِ عِنْدَ الشِّرَاءِ قَدْرَ هَذَا مِنَ الْكَيْلِ وَلَا يَكِيلُ لَهُ، وَالْمُشْتَرِي يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْلِهِ، فَيَأْخُذُهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ جَدِيدٍ، فَأَشَارَ لَهُ - ﷺ - فِي الْجَوَابِ إِلَى أَنَّكَ إِذَا عَقَدْتَ الْبَيْعَ عَلَى الْكَيْلِ فَكِلْهُ وَلَا تَعْتَمِدْ عَلَى الْكَيْلِ الْأَوَّلِ.