HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٦١) باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع

رقم الحديث 2284

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ، قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ، فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ، وَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: «أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص177
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج3 ص386
ج 2 ص 767

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر سنن أبي داود, صحيح مسلم, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص41
[باب إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ] ٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ النَّجْرَانِيِّ قَالَ «قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ قَالَ لَا قُلْتُ لِمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ فَلَمْ يُطْلِعْ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ وَقَالَ الْبَائِعُ إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِلْبَائِعِ أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» ــ قَوْلُهُ: (فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ) أَيْ: مُعَيَّنَةٍ (قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ) فِي الصِّحَاحِ أَطْلَعَ النَّخْلُ إِذَا أَخْرَجَ طَلْعَهُ (فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا) أَيْ: لَمْ يُخْرِجْ ذَلِكَ النَّخْلُ شَيْئًا، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُعْطِي جَوَازَ السَّلَفِ فِي ثِمَارِ قَرْيَةٍ مُعَيَّنَةٍ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَقَدْ مَنَعَهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ، وَلَعَلَّهُمْ يَعْتَذِرُونَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ دَلَالَةِ الْمَفْهُومِ، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ اعْتِبَارُ مَفْهُومِ الْغَايَةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.