HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ٢٣٠٢

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَامَ، فَقَالَ: «لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص247
  • زبير علي زئي:صحيح مسلم
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص400
ج ٢ ص ٧٧٢

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج٢ ص٤٦
[باب النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا] ٢٣٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» ــ قَوْلُهُ: (أَنْ تُؤْتَى) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (مَشْرُبَتُهُ) بِفَتْحِ مِيمٍ وَضَمِّ رَاءٍ: الْغَرْفَةُ (خِزَانَتِهِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ (فَيُنْتَثَلَ) بِنُونٍ بَعْدَ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ، ثُمَّ تَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقُ ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ، أَيْ: يُسْتَخْرَجَ (تَخْزُنُ) مِنْ خَزَنَ الْمَالَ حَفِظَهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَقَوْلُهُ: عَنْ سُلَيْطِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّهَوِيِّ، ضَبَطَ فِي التَّقْرِيبِ الطَّهَوِيَّ بِفَتْحَتَيْنِ، وَفِي سُلَيْطٍ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ فِي تَرْجَمَةِ ذُهَيْلٍ، وَضَبَطَ فِي اللُّبَابِ بِضَمٍّ فَفَتْحٍ، وَقِيلَ: بِفَتْحَتَيْنِ فَسُكُونٍ.