[بَاب مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ]
٢٣٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) لَا ضَرَرَ بِفَتْحَتَيْنِ وَلَا ضِرَارَ بِكَسْرٍ وَالرِّوَايَةُ عَلَى بِنَائِهِمَا عَلَى الْفَتْحِ، وَالدِّرَايَةُ تُجَوِّزُ خَمْسَةَ أَوْجُهٍ مَذْكُورَةٍ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ، ثُمَّ الضَّرَرُ خِلَافَ النَّفْعِ وَالضِّرَارُ مِنَ الِاثْنَيْنِ فَالْمَعْنَى: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَضُرَّ صَاحِبَهُ بِوَجْهٍ وَلَا لِاثْنَيْنِ أَنْ يَضُرَّ كُلٌّ مِنْهُمَا
بِصَاحِبِهِ ظَنًّا أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّبَادُلِ فَلَا إِثْمَ فِيهِ، وَلِهَذَا ذِكْرُهُ بَعْدَ الْأَوَّلِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ، هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ: لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يَلْقَ عُبَادَةَ.
٢٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.