سنن ابن ماجه · (٢٠) باب القضاء بالقرعة
رقم الحديث 2346
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، «فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص259
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص435