[بَاب شَهَادَةِ الزُّورِ]
٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ - حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠ - ٣١]»
ــ
قَوْلُهُ: (قَامَ قَائِمًا) أَيْ: قِيَامًا فَهُوَ مَصْدَرٌ عَلَى وَزْنِ اسْمِ الْفَاعِلِ (عُدِلَتْ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مُخَفَّفًا، أَيْ: جُعِلَتْ عَدِيلَةً لَهُ لَفْظًا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُنَاسَبَةِ مَعْنًى، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِشْرَاكَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ بِالْعِبَادَةِ لِغَيْرِ أَهْلِهَا فَهِيَ شَهَادَةٌ بِالزُّورِ كَالشَّهَادَةِ بِالْمَالِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ.
٢٣٧٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ»
ــ
(لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ) أَيْ: عِنْدَ مَوْقِفِ الْحِسَابِ، أَوْ فِي الْحُكْمِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ وَأَبُو عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَكَذَّبَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.