سنن ابن ماجه · (٥) باب العارية
رقم الحديث 2400
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص188
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:حسنسنن ابن ماجه ج3 ص479