سنن ابن ماجه · (١) باب من باع رباعا فليؤذن شريكه
رقم الحديث 2492
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِعْهَا، حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص303
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص542