[بَاب مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ]
٢٥٢٩ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ لِلْعَبْدِ مَالًا، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إِضَافَةَ الْمَالِ إِلَى الْعَبْدِ حَقِيقِيَّةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِضَافَةِ، وَلِلْمَوْلَى حَقُّ النَّزْعِ. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ، فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا مَا دَلَّ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ. قُلْتُ: لَا يُنَاسِبُهُ الِاسْتِثْنَاءُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: إِضَافَةُ الْمَالِ إِلَى الْعَبْدِ لَيْسَتْ بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ، بَلْ بِاعْتِبَارِ الْيَدِ وَالضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ. فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ أَيْ: لِمَنْ يُعْتِقُ وَهُوَ السَّيِّدُ. قَوْلُهُ: (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ) أَيْ: لِلْعَبْدِ فَيَكُونَ مِنْحَةً مِنَ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِبُعْدِ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ لَفْظِ الِاشْتِرَاطِ جِدًّا، بَلْ
اللَّائِقُ حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ: إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ لَهُ السَّيِّدُ، أَوْ يُعْطِيَهُ.
٢٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لَهُ «يَا عُمَيْرُ إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيئًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ فَالْمَالُ لَهُ فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي فَذَكَرَ نَحْوَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لَهُ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَسْعُودِيُّ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعُ فِي رَفْعِ حَدِيثِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا حَدِيثَانِ، وَقَالَ مَسْلَمَةُ: ثِقَةٌ.