[بَاب مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ]
٢٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ) أَيْ: مَنْ نَسَبَ نَفْسَهُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ (أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ) أَيِ: اتَّخَذَ غَيْرَ مَوْلَاهُ مَوْلًى لَهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي ضَيْفٍ الْمَكِّيُّ لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ فِيهِ كَلَامًا لَا بِجُرْحٍ وَلَا بِتَوْثِيقٍ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
٢٦١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ «سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) أَيْ: لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا ابْتِدَاءً.