HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٧) باب الدية على العاقلة فان لم يكن عاقلة ففي بيت المال

رقم الحديث 2634

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص343
  • زبير علي زئي:Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص652
ج 2 ص 879

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص139
٢٦٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ» ــ قَوْلُهُ: (أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ) أَيْ: أَجْعَلُ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ (أَعْقِلُ عَنْهُ) أَيْ: أُعْطِي عَنْهُ الدِّيَةَ (وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ) أَيْ: أَجْعَلُهُ مِنَ الْعَصَبَاتِ وَأَهْلِ الْفُرُوضِ، وَالْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهُوَ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّةِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِإِرْثِهِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ عَلَى وَجْهِ السَّلَبِ وَالنَّفْيِ كَمَا قَالُوا: الصَّبْرُ حِيلَةُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ. قُلْتُ: يَرُدُّهُ آخِرُ الْحَدِيثِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ إِذَا كَانَ عَصَبَةً وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ السُّلْطَانَ فَإِنَّهُ يُسَمَّى خَالًا كَذَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ التِّرْمِذِيُّ وَالْكُلُّ بَعْدَهُ لَا يَخْفَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.