٢٦٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ «اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ يَعْنِي سِقْطَهَا فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ»
ــ
قَوْلُهُ: (إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ)
الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ: إِسْقَاطِهَا الْوَلَدَ (بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ) الْمَشْهُورُ تَنْوِينُ غُرَّةٍ وَمَا بَعْدَهُ بَدَلٌ، أَوْ بَيَانٌ لَهُ، وَرُوِيَ بِالْإِضَافَةِ وَأَوْ لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلشَّكِّ، فَإِنَّ كُلًّا مِنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ يُقَالُ لَهُ الْغُرَّةُ، إِذِ الْغُرَّةُ اسْمٌ لِلْإِنْسَانِ الْمَمْلُوكِ وَيُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ.
٢٦٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (بِمِسْطَحٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ (وَأَنْ تُقْتَلَ) أَيْ: قَضَى بِأَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ الْقَاتِلَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.