[بَاب مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ]
٢٦٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَخْصَى غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمُثْلَةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَقَدْ خَصَى. . . إِلَخْ) عَلَى مَا فِي الصِّحَاحِ خَصَيْتُ الْفَحْلَ إِذَا سَلَلْتُ خِصْيَتَيْهِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ لِضَعْفِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ.
٢٦٨٠ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ صَارِخًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكَ قَالَ سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيرِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (أُقَبِّلُ) مِنَ التَّقْبِيلِ (فَجَبَّ) أَيْ: قَطَعَ (فَطُلِبَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (فَأَنْتَ حُرٌّ) كَأَنَّهُ - ﷺ - أَعْتَقَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَجْتَرِئَ النَّاسُ عَلَى مِثْلِهِ.