[بَاب الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ]
٢٦٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (يُوصِي فِيهِ) صِفَةُ شَيْءٍ، أَيْ: يَصْلُحُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، أَوْ يَلْزَمَهُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ (إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ)
بِالْوَاوِ حَالٌ، أَيْ: لَيْسَ مِنْ حَقِّهِ الْبَيْتُوتَةُ إِلَّا فِي حَالِ كَوْنِ الْوَصِيَّةِ مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ.
٢٧٠٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (الْمَحْرُومُ) مِنَ الْكَمَالِ (مَنْ حُرِمَ وَصِيَّتَهُ) فَإِنَّهَا آخِرُ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا شُرِعَتْ لِيَنْتَفِعَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ فَمَنْ حُرِمَهَا حُرِمَ خَيْرًا كَثِيرًا، فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ الرَّقَاشِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.