[بَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى]
٢٧٦٠ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ) .
أَيْ: إِذَا نَوَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَأَرَادَ حَقَّ الْعِيَالِ مَثَلًا (عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِهَادُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الْإِخْلَاصُ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ.
٢٧٦١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الْخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١]»
ــ
قَوْلُهُ: (ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١]) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ خَلِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الذَّهَبِيُّ: لَا يُعْرَفُ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي.