[بَاب الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷾]
٢٧٩٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَوَاقَ نَاقَةٍ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا قَدْرُ مَا بَيْنَ الْحَلْبَتَيْنِ مِنَ الرَّاحِلَةِ؛ لِأَنَّهَا تُحْلَبُ، ثُمَّ تُتْرَكُ سُوَيْعَةً تُرْضِعُ الْفَصِيلَ لِتُدِرَّ، ثُمَّ تُحْلَبَ، وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ مَا بَيْنَ الْغَدَاةِ إِلَى الْمَسَاءِ، أَوْ مَا بَيْنَ أَنْ تُحْلَبَ فِي ظَرْفٍ فَامْتَلَأَ، ثُمَّ تُحْلَبَ فِي ظَرْفٍ آخَرَ، أَوْ مَا بَيْنَ جَرِّ الضَّرْعِ إِلَى آخَرَ مِنْ أُخْرَى، وَهُوَ أَلْيَقُ بِالتَّرْغِيبِ فِي الْجِهَادِ، وَنَصْبُهُ عَلَى الظَّرْفِ بِتَقْدِيرِ: وَقْتَ فَوَاقِ نَاقَةٍ وَقْتًا مُقَدَّرًا بِذَلِكَ، أَوْ عَلَى إِجْرَائِهِ مَجْرَى الْمَصْدَرِ، أَيْ: وَقْتًا قَلِيلًا.
٢٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَضَرْتُ حَرْبًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ
يَا نَفْسِ .