٢٩٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحُجُّ عَنْ أَبِي قَالَ نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا»
ــ
قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا) كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ شَرًّا فَاللَّائِقُ بِحَالِ الْعَاقِلِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَا يَتَوَقَّفَ فِي فِعْلٍ عَلَى السُّؤَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِحَقِيقَةِ الْحَالِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَسُلَيْمَانُ هُوَ ابْنُ فَيْرُوزَ أَبُو إِسْحَاقَ ثِقَةٌ.
٢٩٠٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ رَجُلٌ مِنْ الْفُرْعِ «أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ يُقْضَى عَنْهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ الصَّائِمُ.