[بَاب الشَّرْطِ فِي الْحَجِّ]
٢٩٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَ لَا أَدْرِي أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ سُعْدَى بِنْتِ عَوْفٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكِ يَا عَمَّتَاهُ مِنْ الْحَجِّ فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ وَأَنَا أَخَافُ الْحَبْسَ قَالَ فَأَحْرِمِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَلَى ضُبَاعَةَ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ (وَاشْتَرِطِي) مَنْ لَا يَقُولُ بِالِاشْتِرَاطِ يَدَّعِي الْخُصُوصَ بِهَا، وَفِي الزَّوَائِدِ لَيْسَ لِسُعْدَى بِنْتِ عَوْفٍ هَذِهِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ لَهَا فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ شَيْءٌ، وَهَذَا مِنْ مُسْنَدِهَا، وَفِي إِسْنَادِهِ أَبُو بِكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بِجَرْحٍ وَلَا بِتَوْثِيقٍ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
٢٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ضُبَاعَةَ قَالَتْ «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ الْعَامَ قُلْتُ إِنِّي لَعَلِيلَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُجِّي وَقُولِي مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ ضُبَاعَةَ) وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَلَيْسَ لِضُبَاعَةَ سِوَى ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ انْفَرَدَ الْمُصَنِّفُ بِإِخْرَاجِ هَذَا، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثًا وَالنَّسَائِيُّ آخَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.