سنن ابن ماجه · (٣٩) باب طواف القارن
رقم الحديث 2975
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص32
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih
- شعيب الأرنؤوط:ضعيف مرفوعًاسنن ابن ماجه ج4 ص193