HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣٩) باب طواف القارن

رقم الحديث 2975

حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص32
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:ضعيف مرفوعًاسنن ابن ماجه ج4 ص193
ج 2 ص 990

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 مصادر جامع الترمذي, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص228
٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» ــ قَوْلُهُ: (كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ) أَيْ: طَوَافُ الرُّكْنِ لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ وَلِلْعُمْرَةِ بِنَاءً عَلَى دُخُولِ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.